الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لشراء الأوراق المالية بالهامش
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بالقواعد المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش في ضوء التعديلات الأخيرة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وما أقره مجلس الإدارة.
وبحسب بيان نشر على الموقع الرسمي للهيئة اليوم الاثنين، أوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن التنظيم الجديد يهدف إلى تحقيق مرونة أكبر وييسر لعدد أكبر من شركات الوساطة في الأوراق المالية الالتزام به، كما راعى التوجهات الحديثة فى إدارة المخاطر.
ويتضمن التنظيم الجديد لآلية الشراء بالهامش وفقاً للقرار 36 لسنة 2014، تخفيض الحد الأدنى اللازم للموافقة للشركة على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى خمسة ملايين جنيه كصافي حقوق مساهمين بدلاً من خمسة عشر مليون جنيه كحد أدنى لرأس مال الشركة (أو كمبلغ مخصص من أمناء الحفظ من البنوك)
كما يتضمن قيام الشركة بفتح حساب لعمليات التداول بالهامش لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، وألا يزيد إجمالي التمويل الذي تقدمه الشركة لعمليات الشراء بالهامش على المال المجنب لهذا الغرض – متضمناً القروض المسندة المخصصة لهذا الغرض إن وجدت – وبمراعاة الالتزام فى كل وقت بتوافر الحد الادنى لصافى رأس المال السائل وفقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.
ويشمل التنظيم الجديد على أن لا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن 15 بالمئة من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تجاوز النسبة 20 بالمئة للعميل والمجموعة المرتبطة به، وألا تزيد نسبة التمويل للورقة المالية الواحدة للعميل الواحد عن 30 بالمئة من الحد المسموح به للعميل وفقاً للضمانات المقدمة.
وتضمن التنظيم أنه فيما عدا السندات الحكومية المصرية المقدمة كضمانة، تلتزم شركات الوساطة في الأوراق المالية أو أمين الحفظ بإخطار الهيئة والبورصة مسبقاً بقائمة بالأوراق المالية المقبولة لديها كضمان من بين الاوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش وفقاً للمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، على ألا تزيد القيمة التى تقبلها الشركة لهذه الاوراق المالية كضمانة عن 80 بالمئة من قيمتها السوقية. وأن يصدر بتحديد هذه الأوراق ونسبة الضمان لكل ورقة مالية قرار من مجلس إدارة شركة الوساطة فى الأوراق المالية أو العضو المنتدب فى حالة أمين الحفظ من البنوك.
وشددت القواعد الجديدة أنه على شركة السمسرة في الأوراق المالية أو أمين الحفظ إعادة تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش فى نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية، وإذا تبين نتيجة لانخفاض القيمة السوقية لهذه الأوراق أن مديونية العميل قد تجاوزت (60%) من قيمتها السوقية بسعر الإقفال المعلن من البورصة؛ وجب عليها إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات إضافية.
وشملت القواعد الجديدة أنه يكون لشركة الوساطة في الأوراق المالية أو أمين الحفظ اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته إلى (50 بالمئة) من القيمة السوقية للاوراق المالية المشتراة بالهامش إذا لم يقم العميل بتخفيض نسبة مديونيته عن النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة وذلك بعد مرور يومى عمل من إخطاره أو إذا بلغت نسبة مديونية العميل (70 بالمئة) من القيمة السوقية للأوراق المالية أو (90 بالمئة) من القيمة السوقية للسندات الحكومية، وذلك ما لم يتضمن عقد شراء الأوراق المالية بالهامش مع العميل نسباً أقل لتسييل الضمانات المقدمة منه، وبعد إخطار العميل.
وبين شريف سامى أن القواعد السابقة كانت تجبر شركات الوساطة على قبول أي أوراق مالية كضمانة طالما كانت ضمن تلك المسموح بها من البورصة، إلا أن الهيئة رأت أن تترك لكل شركة تقدير الأوراق المالية التى تقبلها من ضمن المسموح بها ونسبة الضمان التى تقبلها لكل ورقة بما يتسق مع ممارسات إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية.